المادة 130

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الإعلام بفرض الرسم يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل . ويبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق

المادة 130 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi