المادة 131

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المعنية . 52 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الاستحقاق

المادة 131 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi