أجل الاستحقاق تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها . غير أنه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على إقرار . الباب الثالث التحصيل الجبري
المادة 132
قانون جبايات الجماعات المحلية
