المادة 132

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

أجل الاستحقاق تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها . غير أنه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على إقرار . الباب الثالث التحصيل الجبري

المادة 132 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi