المادة 134

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات - .I في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل ، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها .% 15 بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة ، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها ،% 15 ماعدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه . 53 الأمانة العامة للحكومة ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات السالفة الذكر عن 500 درهم . - .II في حالة تصحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار ، تطبق زيادة % 15 على مبلغ الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه . - .III يتم إصدار تحصيل المبالغ التكميلية والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول . ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من % 15 المنصوص عليها أعلاه إلى % 100 عند ثبوت سوء نية الملزم . وتطبق زيادة % 100 دون أن تقل عن مبلغ مائة ( )100 درهم كحد أدنى ودون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه

المادة 134 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi