المادة 135

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48 و 68 و 75 و 87 أعلاه داخل الأجل المحدد ، لتطبيق زيادة قدرها % 15 تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه . في الحالة التي لم يحدد فيها ذوو الحقوق صراحة في الإقرار بوفاة الملزم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه مواصلة مزاولة نشاط الهالك ، تتم تسوية الرسم طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 8 أعلاه

المادة 135 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi