(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 149 أدناه ، بغرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم وبغرامة تهديدية قدرها مائة ( )100 درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف ( )1000 درهم ، وذلك وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 159 أدناه . ويتم إصدار الغرامة والغرامة التهديدية عن طريق جداول التحصيل . غير أن هذه الأحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق والإدارات العمومية والجماعات الترابية . 54 الأمانة العامة للحكومة
المادة 136
قانون جبايات الجماعات المحلية
