المادة 137

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسم معين ، توجه إليه رسالة تدعوه إلى الإدلاء بالرخص المذكورة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة . وفي حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور ، يفرض عليه الرسم بصفة تلقائية ودون سابق إعلام مع تطبيق غرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم

المادة 137 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi