الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون ، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ( )5000 وخمسين ألف ( )50.000 درهم ، كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للرسم أو تملص من دفعه أو الحصول على خصم منه أو استرداد مبالغ بغير حق ، استعمال إحدى الوسائل التالية : - تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛ - تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛ - بيع بدون فاتورات بصفة متكررة ؛ - إخفاء أو إتلاف الوثائق المحاسبية المطلوبة قانونا ؛ - اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها . وفي حالة العود إلى المخالفة قبل م�ضي خمس ( )5 سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به ، يعاقب مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ( )3 أشهر . تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بالإدارة ينتميان على الأقل إلى درجة متصرف مساعد أو درجة مماثلة لها منتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفان وفقا للتشريع الجاري به العمل . مهما يكن النظام القانوني للخاضع للرسم فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته . ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها . ولا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية . 55 الأمانة العامة للحكومة
المادة 138
قانون جبايات الجماعات المحلية
