جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف ( )1.000 درهم ولا تفوق % 100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه ، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الرسم أو ساعد الملزم أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة . ويتم إصدار مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول . الفرع الثاني الجزاءات الخاصة ببعض الرسوم -.I الرسم المهني
المادة 139
قانون جبايات الجماعات المحلية
