المادة 140

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاء عدم التسجيل بجدول الرسم المهني كل ملزم لم يقم داخل الأجل المحدد بإيداع إقرار التسجيل بجدول الرسم المهني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ، يتعرض لزيادة قدرها % 15 من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه . وفي جميع الأحوال ، لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة ( )500 درهم

المادة 140 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi