المادة 141

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاء عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم في حالة عدم إيداع الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو التأخير في ذلك أو عدم الإقرار بتغييرات متعلقة بهذه العناصر والمنصوص عليه بالمادة 13 أعلاه ، أو في حالة الإدلاء بإقرار ناقص وغير كاف يطبق الرسم وفق العناصر التي في حوزة الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها % 15 تحتسب على أساس مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه . ويتم إصدار مبلغ الرسم والذعيرة والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول

المادة 141 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi