جزاء عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم في حالة عدم إيداع الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو التأخير في ذلك أو عدم الإقرار بتغييرات متعلقة بهذه العناصر والمنصوص عليه بالمادة 13 أعلاه ، أو في حالة الإدلاء بإقرار ناقص وغير كاف يطبق الرسم وفق العناصر التي في حوزة الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها % 15 تحتسب على أساس مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه . ويتم إصدار مبلغ الرسم والذعيرة والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول
المادة 141
قانون جبايات الجماعات المحلية
