المادة 142

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عدم إشهار رقم التعريف وعدم الإدلاء بوثيقة إثبات التسجيل بجدول الرسم المهني في حالة عدم مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه ، يدعى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه ، إلى تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلمه الإشعار . 56 الأمانة العامة للحكومة وإذا لم يقم الملزم بتسوية وضعيته داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه ، تقرر المخالفة بمحضر وتؤدي إلى تطبيق زيادة قدرها % 15 من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه ، وذلك برسم السنة التي ثبتت فيها المخالفة . وفي حالة عدم تمكن الأشخاص المشار إليهم في المادة - I - 10 أ - 2° ب) أعلاه من الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 المذكورة ، يتم اللجوء على نفقتهم إلى حجز البضائع المعروضة للبيع وكذا المعدات المستعملة لمزاولة نشاطهم المهني إلا إذا قدموا ضمانة كافية إلى حين الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني