جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة المنصوص عليه في المادة 162 أدناه . -.II رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية
المادة 143
قانون جبايات الجماعات المحلية
