المادة 143

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة المنصوص عليه في المادة 162 أدناه . -.II رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

المادة 143 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi