المادة 144

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الفرض المخصص له يتعرض الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بالإقرارات بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الغرض المخصص له المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون لزيادة قدرها % 15 تحتسب من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم

المادة 144 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi