جزاءات عدم الإقرار بشغور العقار يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المفتش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، أو الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بإقرار الشغور المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه ، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور . -.III الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين
المادة 145
قانون جبايات الجماعات المحلية
