المادة 145

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاءات عدم الإقرار بشغور العقار يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المفتش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، أو الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بإقرار الشغور المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه ، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور . -.III الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين