جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و 87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم . تصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص . 57 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الجزاءات المتعلقة بالتحصيل
المادة 146
قانون جبايات الجماعات المحلية
