المادة 146

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و 87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم . تصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص . 57 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الجزاءات المتعلقة بالتحصيل

المادة 146 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi