الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ : - الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء . غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الرسم الواجب أداؤه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق ألف ( )1000 درهم لكل رسم على حدة ؛ - الرسوم الصادرة عن طريق الجدول أو أوامر بالاستخلاص إثر تصحيح أساس فرض الرسم الناتج عن الإقرار عن المدة المتراوحة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ إصدار الجدول أو الأوامر بالاستخلاص . واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه ، ف ّإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الأربعة وعشرون ( )24 شهرا الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب ، وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص المتضمن للرسم التكميلي المستحق موضع التنفيذ . وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص ، تطبق زيادة قدرها % 0,05 عن كل شهر أو جزء من شهر عن التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم
المادة 147
قانون جبايات الجماعات المحلية
