المادة 148

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الزيادات عن التأخير في حالة الأداء المتأخر للأوامر بالاستخلاص لتسوية الرسوم استثناء من أحكام المادة 147 أعلاه ، بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم ، تطبق فقط زيادة قدرها % 0.50 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم موضع التنفيذ وتاريخ الأداء . 58 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثاني مساطر المراقبة والمنازعات القسم الأول حق المراقبة والإطلاع الباب الأول أحكام عامة

المادة 148 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi