المادة 149

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : حق المراقبة -.I تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية : - الرسم على عمليات التجزئة ؛ - الرسم على محال بيع المشروبات ؛ - الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ؛ - الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛ - الرسم على النقل العمومي للمسافرين ؛ - الرسم على استخراج مواد المقالع ؛ - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ ؛ - الرسم على استغلال المناجم ؛ - الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية . يجب على الملزمين ، أشخاص ذاتيين أو معنويين ، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية . -.II يجب على الملزمين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المبسطة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 33 و 38 من المدونة العامة للضرائب مسك محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . 59 الأمانة العامة للحكومة