حفظ الوثائق يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر ( )10 سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى منصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . إذا ضاعت الوثائق الآنفة الذكر لأي سبب من الأسباب وجب على الملزمين أن يخبروا بذلك مصلحة الوعاء التابع لها محل موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه ضياعها
المادة 150
قانون جبايات الجماعات المحلية
