المادة 151

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8641 : حق الإطلاع يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطي�سي أو على الورق لما يلي : - 1° وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني ؛ - 2° السجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم . غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل الملف بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي . يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل وصل لمأموري الضرائب . تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري الإدارة المحلفين . يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة . 60 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني إجراءات وأحكام خاصة

المادة 151 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi