المادة 152

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية . يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق . يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين تعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر . يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية : - إسم العون المبلغ وصفته ؛ - تاريخ التبليغ ؛ - الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه . وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة ، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك ، وفي جميع الحالات ، يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى الإدارة المعنية . إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الملزم أو الشخص النائب عنه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى الإدارة المشار إليها في الفقرة السابقة . تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة : - 1° إذا وقع تسليمها : - فيما يخص الأشخاص الذاتيين ، إما للشخص المعني وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة ، بعد انصرام أجل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم ؛ - فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى ، إلى الشريك الرئي�سي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة ، بعد انصرام أجل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم . 61 الأمانة العامة للحكومة - 2° إذا تعذر تسليمها إلى الملزم بالعنوان المدلى به إلى الإدارة عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو ملزم غير معروف بالعنوان ، في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور