فحص المحاسبة -.I إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه ، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر( )15 يوما على الأقل . تقدم الوثائق بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين المعنيين أشخاصا ذاتيين أو معنويين إلى أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية . يتحقق الأعوان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون ويتأكدون في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول . إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات ( )Microfiches يجب على الملزم أن يقدم للأعوان جميع التسهيلات للقيام بالمراقبة وتحليل المعطيات المسجلة . -.II ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه : - أكثر من ستة ( )6 أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين ( )50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ - أكثر من اثني عشر ( )12 شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون ( )50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه المتعلقة بعدم لإدلاء بالوثائق المحاسبية . 62 الأمانة العامة للحكومة يتعين على مأمور الإدارة أن يشعر الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتاريخ انتهاء عملية الفحص . يجوز للملزم أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره . -.III يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان : - أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الرسم ؛ - أن تقوم في حالة العكس ، بإشعار الملزم بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه . ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها ، دون أن يترتب على الفحص الجديد ، تغيير أسس فرض الرسم التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى ولو تعلق الأمر برسوم أخرى
المادة 153
قانون جبايات الجماعات المحلية
