المادة 154

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

سلطة الإدارة التقديرية -.I إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة ، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه باعتبار العناصر المتوفرة لديها . ويعد من الإخلالات الجسيمة : - عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛ - انعدام الجرود ؛ - إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك ؛ - الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات ؛ - انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية ؛ - عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الملزم لها ؛ - إدراج عمليات صورية في المحاسبة . -.II إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها �شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم الأعمال إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها . 63 الأمانة العامة للحكومة