المسطرة العادية لتصحيح الرسوم -.I إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية ، تبلغ هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وتدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ . وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 161 أدناه . -.II إذا تلقت الإدارة ملاحظات الملزم داخل الأجل المضروب ورأت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين ( )60 يوما من تاريخ تسلم الجواب ، بتبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وأساس فرض الرسم الذي ترى من الواجب اعتماده ، مع إخباره بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 أدناه ، داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية . -.III تتسلم الإدارة المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وتبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه . -.IV يمكن للإدارة أو للملزمين الطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه . -.V تحرر على الفور جداول لتحصيل الواجبات الإضافية والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الرسوم المفروضة : - 1° عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في I و II أعلاه ؛ - 2° بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال مسطرة التصحيح ؛ - 3° عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ؛ - 4° بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الملزم خلال مسطرة التصحيح . -.VI تكون مسطرة التصحيح لاغية : - في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة I- 153 أعلاه ؛ - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الملزمين داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه . 64 الأمانة العامة للحكومة
المادة 155
قانون جبايات الجماعات المحلية
