المسطرة السريعة للتصحيح -.I إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I - 149 أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 160 أدناه في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية قضائية تبلغ إلى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيحات وتفاصيل مبلغها المزمع القيام بها والأساس المعتمد لفرض الرسم . يضرب للملزم أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقت�ضى الحال بما لديه من إثباتات . وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، يفرض الرسم ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 161 أدناه . إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك وارتأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، وجب عليها أن تبلغ الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، داخل أجل لا يتجاوز الستين ( )60 يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب الملزم ، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الرسم المعتمدة مع إخباره بأن له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 بعده داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية . تقوم الإدارة بفرض الرسوم باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية المذكورة . يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفق الشروط المحددة في المادة 155 أعلاه . لا يمكن أن ينازع في الرسوم المفروضة المشار إليها أعلاه أمام المحاكم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه . غير أنه في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة لا يمكن أن ينازع في الرسم المفروض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه . -.II إذا توقف مجموع نشاط الملزم وتلت ذلك تصفية ، بوشر تصحيح أسس الرسم بعد القيام بفحص للمحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة خلال مجموع فترة التصفية . ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى الملزم قبل انصرام أجل سنة على تاريخ إيداع الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية . 65 الأمانة العامة للحكومة
المادة 156
قانون جبايات الجماعات المحلية
