(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8641 : اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب ، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه التي يقدمها في شكل عرائض ، الملزمون الكائن موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها . وتبت هذه اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية . -.I تضم كل لجنة : - 1° قاض ، رئيسا ؛ - 2° ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه ؛ - 3° ممثلا للمصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية المعين من طرف العامل والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛ - 4° ممثلا للملزمين يكون تابعا للغرفة أو المنظمة المهنية الممثلة للنشاط الذي يزاوله الملزم الذي قدم الطعن . وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل للملزمين . وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وإذا تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة . ويحدد في إثني عشر ( )12 شهرا الأجل الأق�صى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه . عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها ، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الملزم أو على أساس فرض الرسم المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الرسم بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو بسبب إقرار غير تام . غير أنه في حالة إعطاء الملزم موافقته الجزئية على الأسس المبلغة إليه من لدن الإدارة أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة ، يكون الأساس المعتمد لإصدار الرسوم هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية أو أسباب التصحيح المذكورة . 66 الأمانة العامة للحكومة -.II يعين ممثلو الملزمين وفق الشروط التالية : - 1° فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا : يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث ( )3 سنوات من بين الأشخاص الذاتيين المدرجين في القوائم التي يقدمها رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية . - 2° فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون مهنا حرة : يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر ، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث ( )3 سنوات من بين الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا ، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية . ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1° و 2° أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية . وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق ، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر . -.III إذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للملزمين ، وجب إخبار الملزم بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه . ويجوز للملزم في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة الترابية((( التابع لها مكان فرض الرسم ، داخل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة ، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة الترابية . -.IV يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للرسم ويكون لهما صوت استشاري . وتستمع اللجنة إلى ممثل الملزم إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه . في كلتا الحالتين ، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الملزم وممثل أو ممثلي الإدارة المعينين لهذا الغرض . تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية . يجوز للملزم أن ينازع قضائيا في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية ، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص ، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 164 أدناه . 1 تم تغيير تسمية الجماعات المحلية بتسمية الجماعات الترابية بموجب دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29( 1432 يوليوز ،)2011 ج . ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 من شعبان 30( 1432 يوليوز ،)2011 ص .3600 : 67 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية
المادة 157
قانون جبايات الجماعات المحلية
