(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8641 : فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة I - 149 أعلاه ، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه . إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الآنف الذكر ، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو لم يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية . لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون
المادة 158
قانون جبايات الجماعات المحلية
