المادة 159

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة . إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة ، أخبرته الإدارة في رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود وثائق . إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير ، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ . غير أنه يمكن المنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه . إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديدية قدرها مائة ( )100 درهم عن كل يوم تأخير دون أن تتعدى ألف ( )1000 درهم . 68 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع التقادم

المادة 159 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi