أجل التقادم -.I يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم . -.II ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 155 و 156 و 158 و 159 أعلاه . -.III يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة ( )3 أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة . -.IV يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة . ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل . القسم الثاني المنازعات الباب الأول المسطرة الإدارية
المادة 160
قانون جبايات الجماعات المحلية
