(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8641 : حق وأجل المطالبة يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض : - في حالة فرض الرسم عن طريق جداول أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة ( )6 أشهر الموالية للشهر الذي توضع فيه موضع تحصيل ؛ - في حالة أداء الرسم بصورة تلقائية خلال الستة ( )6 أشهر الموالية لانصرام الآجال القانونية للإقرارات ، بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة يتم البت في المطالبة من طرف : •السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض فيما يخص الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ؛ •الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى . 69 الأمانة العامة للحكومة إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة ( )6 أشهر الموالية لتاريخ المطالبة ، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور . فيما يخص الملزمين غير المقيمين يحدد أجل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في شهرين . لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقت�ضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور المقرر أو الحكم
المادة 161
قانون جبايات الجماعات المحلية
