المادة 162

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8641 : إسقاط الرسم والإبراء منه والتخفيف من مبلغه وتحويل أداء مبلغه -.I على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يقرروا داخل أجل التقادم المتعلق بالمطالبة المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه ، إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . -.II يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون . -.III إذا صدر رسم السكن على عقار معين في اسم شخص آخر غير الشخص المالك ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر تحويل أداء مبلغ الرسم أو التخفيف من مبلغه ، بناء على طلب يتقدم به المالك أو الشخص الذي صدر الرسم باسمه دون موجب حق ، وذلك طبقا للإجراءات وآجال التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه . في حالة المنازعة حول ملكية العقار يصدر الرسم مؤقتا في اسم الحائز أو واضع اليد عليه طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه ويتم لجوء الأطراف المعنية إلى المحاكم المختصة . وبعد صدور الحكم النهائي حول ملكية العقار تتم تسوية الوضعية في حدود فترة التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه