المادة 163

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

المقاصة إذا طلب أحد الملزمين إسقاط أحد الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده ، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني ، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد يكون الملزم مدينا بها ، 70 الأمانة العامة للحكومة بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم المفروضة عليه وغير المتقادمة . عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة I - 149 أعلاه بسبب نقصان أو إغفال ، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المساطر المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أعلاه . الباب الثاني المسطرة القضائية