المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو الرسوم التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها ، وذلك داخل أجل الستين ( )60 يوما الموالية لتاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل . إذا لم يترتب على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة إصدار أمر بالاستخلاص ، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين ( )60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة المذكورة . يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية . بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء ، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها ، بمدير الضرائب أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقت�ضى الحال توكيل محام . لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم
المادة 164
قانون جبايات الجماعات المحلية
