المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته ، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور . إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة ( )6 أشهر الموالية لتاريخ المطالبة ، جاز كذلك للملزم المعني رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه . 71 الأمانة العامة للحكومة
المادة 165
قانون جبايات الجماعات المحلية
