المادة 166

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8641 : المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه ، يجب أن تعرض مسبقا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للملزمين يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا . ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار لرئيس الحكومة . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة . يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قا�ضي التحقيق . الجزء الثالث أحكام مختلفة الباب الأول تعريف