(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص ،8643 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 6( 1446 يونيو ،)2025 ج . ر عدد 7412 بتاريخ 15 من ذي الحجة 12( 1446 يونيو ،)2025 ص )4347 : الإدارة يقصد بعبارة الإدارة الواردة في هذا القانون : - 1° المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للرسم المهني ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية ؛ - 2° المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون . 72 الأمانة العامة للحكومة المادة 167 المكررة المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 ( 6 يونيو ،)2025 ج . ر عدد 7412 بتاريخ 15 من ذي الحجة 12( 1446 يونيو ،)2025 ص )4347 : يقصد بعبارة المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل الواردة في هذا القانون : - 1 قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية ؛ - 2 القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون . يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه من هذه المادة ، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية . وفي هذا الإطار ، يؤهلون لتنفيذ جميع إجراءات التحصيل المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.97 بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري . الباب الثاني مساطر خاصة (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولىمن القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8642
المادة 167
قانون جبايات الجماعات المحلية
