المادة 168

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8642 : تحديد الأسعار بقرار إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه ، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة الترابية . غير أنه إذا امتنع مجلس الجماعة الترابية أو لم يصدر القرار الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا الامتناع أو عدم الإصدار تملص من أحكام هذا القانون أو ضرر بالمنفعة العامة للجماعة الترابية ، يتعين تفعيل التدابير التي يتم تطبيقها في حالة رفض مجلس الجماعة الترابية المعنية القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 7( 1436 يوليو )2015 أو المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 7( 1436 يوليو )2015 أو المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)2015 73 الأمانة العامة للحكومة المادة 168 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : الإقرار الإلكتروني يمكن إيداع الإقرارات بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية : - الرسم المهني ؛ - رسم السكن ؛ - رسم الخدمات الجماعية ؛ - الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ؛ - الرسم على محال بيع المشروبات ؛ - الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ؛ - الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛ - الرسم على استخراج مواد المقالع ؛ - الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛ - الرسم على استغلال المناجم ؛ - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ . يكون للإقرار الإلكتروني نفس الآثار القانونية للإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 168 مكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : الأداء الإلكتروني يمكن أداء مبلغ الرسم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية : - الرسم المهني ؛ - رسم السكن ؛ - رسم الخدمات الجماعية ؛ - الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ؛ - الرسم على محال بيع المشروبات ؛ - الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ؛ - الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛ 74 الأمانة العامة للحكومة - الرسم على استخراج مواد المقالع ؛ - الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛ - الرسم على استغلال المناجم ؛ - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ . يكون للأداء الإلكتروني نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذا القانون . الباب الثالث توزيع عائدات الرسوم ودفع مداخيل الجزاءات الجبائية (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8642