المادة 169

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8642 : توزيع عائد الرسم إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات باعتبار جزء الأملاك الواقعة في المجال الترابي لكل جماعة . المادة 169 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : مداخيل الجزاءات الجبائية تدفع لفائدة ميزانية الجماعة الترابية مداخيل الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بوعاء الرسوم المفروضة داخل المجال الترابي لهذه الجماعة . الباب الرابع التضامن

المادة 169 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi