التضامن في حالة تفويت عقار -.I عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة . وإلا أصبح المالك الجديد مسؤولا ، على وجه التضامن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع ، عن أداء الرسوم المذكورة . إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفوت . -.II في حالة تفويت العقار للغير ، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء الرسم على عمليات تجزئة الأرا�ضي . 75 الأمانة العامة للحكومة
المادة 170
قانون جبايات الجماعات المحلية
