المادة 171

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تضامن العدول والموثقين في حالة تفويت عقار للغير أو انتقال ملكيته ، وجب على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهنة تحرير العقود طلب تقديم شهادة من المصالح المكلفة بالتحصيل تثبت أداء مبالغ الرسوم المتعلقة بسنة تفويت أو انتقال الملكية والسنوات السالفة ، وإلا أصبحوا مسؤولين على وجه التضامن مع الملزم بأداء الرسوم المستحقة على العقار موضوع التفويت . يجب أن يحتفظ مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بكل وثيقة متعلقة بتفويت عقار يقدمها المتعاقدان مباشرة إليه إلى أن يتم تقديم الشهادة المنصوص عليها بالفقرة السابقة

المادة 171 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi