المادة 172

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

التضامن عند تفويت الأصل التجاري في حالة تفويت أصل تجاري لمؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو منجمية أو تخل عن جميع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة من الشركات أو تلك المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للرسم المهني ، يجب على المفوت إليه التأكد من أداء جميع الرسوم المستحقة على المفوت عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول وذلك استنادا إلى شهادة مسلمة من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل . في حالة عدم احترام هذا الالتزام يصبح المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن بأداء الرسوم المستحقة عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول

المادة 172 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi