التضامن عند تفويت الأصل التجاري في حالة تفويت أصل تجاري لمؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو منجمية أو تخل عن جميع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة من الشركات أو تلك المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للرسم المهني ، يجب على المفوت إليه التأكد من أداء جميع الرسوم المستحقة على المفوت عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول وذلك استنادا إلى شهادة مسلمة من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل . في حالة عدم احترام هذا الالتزام يصبح المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن بأداء الرسوم المستحقة عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول
المادة 172
قانون جبايات الجماعات المحلية
