المادة 173

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تضامن المالك مع مستغل الأصل التجاري بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الرسوم المستحقة برسم استغلال هذا الأصل التجاري . الباب الخامس حساب الآجال

المادة 173 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi