المادة 174

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

آجال الاستحقاق والإجراءات المسطرية إذا صادف انتهاء الآجال المنصوص عليها في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية ، تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية . تعتبر الآجال المحددة للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجل . 76 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس السر المهني

المادة 174 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi