المادة 175

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الملزمون بالسر المهني يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك ، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته ، في تحديد الرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 157 أعلاه . غير أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين المعنيين أو خلفهم العام ، إلا بموجب أمر صادر عن القا�ضي المختص . الباب السابع نسخ ودخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

المادة 175 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi