نسخ -.I تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق أحكام : •الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 30( 1381 ديسمبر )1961 المنظم للضريبة المهنية ؛ •القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 30( 1410 ديسمبر )1989 ؛ •القانون رقم 22.97 المؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الحرف التقليدية وغرف الصيد البحري واتحاداتها رسم إضافي للضريبة المهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.170 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 2( 1418 أغسطس )1997 ؛ •القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها . -.II تنسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها أعلاه والمنصوص عليها بنصوص تشريعية خاصة . -.III تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون . -.IV كل مقت�ضى يتعلق بجبايات الجماعات المحلية يجب التنصيص عليه في هذا القانون . 77 الأمانة العامة للحكومة
المادة 176
قانون جبايات الجماعات المحلية
