المادة 177

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تاريخ دخول حيز التنفيذ -.I تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير

المادة 177 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi