Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون الضريبي
›
قانون جبايات الجماعات المحلية
›
المادة 177
المادة 177
قانون جبايات الجماعات المحلية
47-06
Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195
تاريخ دخول حيز التنفيذ -.I تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير
المادة 176
المادة 178
المادة 177 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi