أحكام انتقالية -.I تبقى سارية المفعول أحكام النصوص التي تم نسخها بموجب المادة I - 176 أعلاه بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . -.II لا يطبق الطابع الخاص المشار إليه بالمادة 103 من هذا القانون على رخص السياقة التي تم الحصول عليها أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر قبل فاتح يناير .1990 *** المادة السادسة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر )2020 دخول حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير .2021 غير أنه يستمر بصورة انتقالية : - تحصيل الرسم المهني من طرف الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخاضعين للرسم المهني ، ماعدا الخاضعين للرسم المهني المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتعين عليهم دفع هذا الرسم لدى إدارة الضرائب ؛ - إصدار رسم السكن من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم السكن ، ماعدا الخاضعين لرسم السكن المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة ؛ - إصدار رسم الخدمات الجماعية من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم الخدمات الجماعية ، ماعدا الخاضعين لرسم الخدمات الجماعية المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة . 78 الأمانة العامة للحكومة المادة السابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر )2020 أحكام ختامية - .I تستفيد من أحكام المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثانية من هذا القانون ، الأرا�ضي موضوع رخصة التجزئة أو البناء التي ظلت معفاة من الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - .II لا تطبق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل بالنسبة للأرا�ضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - .III ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : •تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا) الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي ( )200 درهم . •تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا) ، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي ( )200 درهم . •تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها أعلاه مهما كان مبلغها . •تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين . •تعتبر الديون المشار إليها في هذا البند تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - .IV تلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020 شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو .2021 79 الأمانة العامة للحكومة تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني . ويستفيد المدينون فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة قبل فاتح يناير 2020 من إلغائها كليا وتلقائيا . *** المادة الرابعة من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 6( 1446 يونيو )2025 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتعين داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من هذا التاريخ نقل ملفات الملزمين الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من مصالح الخزينة العامة للمملكة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب وإلى القباض الجماعيين بالنسبة لباقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ، متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بتصفية الرسمين المذكورين وإصدارهما وتحصيلهما والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما . ويحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ، ويحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية . * ** 80 الأمانة العامة للحكومة الملحق بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية قائمة الأنشطة الخاضعة للرسم المهني 81 الأمانة العامة للحكومة 82 الأمانة العامة للحكومة 83 الأمانة العامة للحكومة 84 الأمانة العامة للحكومة 85 الأمانة العامة للحكومة 86 الأمانة العامة للحكومة 87 الأمانة العامة للحكومة 88 الأمانة العامة للحكومة 89 الأمانة العامة للحكومة 90 الأمانة العامة للحكومة 91 الأمانة العامة للحكومة 92 الأمانة العامة للحكومة 93 الأمانة العامة للحكومة 94 الأمانة العامة للحكومة 95 الأمانة العامة للحكومة 96 الأمانة العامة للحكومة 97 الأمانة العامة للحكومة 98 الأمانة العامة للحكومة 99 الأمانة العامة للحكومة 100 الأمانة العامة للحكومة 101 الأمانة العامة للحكومة 102 الأمانة العامة للحكومة 103 الأمانة العامة للحكومة 104 الأمانة العامة للحكومة 105 الأمانة العامة للحكومة 106 الأمانة العامة للحكومة 107 الأمانة العامة للحكومة 108 الأمانة العامة للحكومة 109 الأمانة العامة للحكومة 110 الأمانة العامة للحكومة 111 الأمانة العامة للحكومة 112 الأمانة العامة للحكومة 113 الأمانة العامة للحكومة 114 الأمانة العامة للحكومة 115 الأمانة العامة للحكومة 116 الأمانة العامة للحكومة 117 الأمانة العامة للحكومة 118 الأمانة العامة للحكومة 119 الأمانة العامة للحكومة 120 الأمانة العامة للحكومة 121 الأمانة العامة للحكومة 122 الأمانة العامة للحكومة 123 الأمانة العامة للحكومة 124 الأمانة العامة للحكومة 125 الأمانة العامة للحكومة 126 الأمانة العامة للحكومة 127 الأمانة العامة للحكومة 128 الأمانة العامة للحكومة 129 الأمانة العامة للحكومة 130 الأمانة العامة للحكومة 131 الأمانة العامة للحكومة 132 الأمانة العامة للحكومة 133 الأمانة العامة للحكومة 134 الأمانة العامة للحكومة 135 الأمانة العامة للحكومة 136 الأمانة العامة للحكومة 137 الأمانة العامة للحكومة 138 الأمانة العامة للحكومة 139 الأمانة العامة للحكومة 140 الأمانة العامة للحكومة 141 الأمانة العامة للحكومة 142 الأمانة العامة للحكومة 143 الأمانة العامة للحكومة 144 الأمانة العامة للحكومة 145 الأمانة العامة للحكومة 146 الأمانة العامة للحكومة 147 الأمانة العامة للحكومة 148 الأمانة العامة للحكومة 149 الأمانة العامة للحكومة 150 الأمانة العامة للحكومة 151 الأمانة العامة للحكومة
المادة 178
قانون جبايات الجماعات المحلية
