المادة 61

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ، ما بين % 3 و % 5 من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة . الفرع الرابع واجبات الملزمين

المادة 61 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi