السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ، ما بين % 3 و % 5 من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة . الفرع الرابع واجبات الملزمين
المادة 61
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ، ما بين % 3 و % 5 من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة . الفرع الرابع واجبات الملزمين