(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : الإقرار يجب على الملزمين الخاضعين للرسم أن يدلوا إلى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة المعنية بإقرار يتضمن : - مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة حين إيداع طلب رخصة التجزئة ؛ - مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه عند التسلم المؤقت لهذه الأشغال
المادة 62
قانون جبايات الجماعات المحلية
